المادة 3 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
احكام عامة
يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي:-
أ-تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها.
ب-تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026