المادة 2 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدخلية الدائرة:دائرة الاحوال المدنية والجوازات المدير:مدير عام الدائرة المكتب:مكتب الاحوال المدنية امين المكتب:الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه.
السجل المدني:سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية.
سجل الحاسب الآلي:السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير.
سجل الواقعات:السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية.
السجل:السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل آخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال.
الواقعة:كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاه وما ينشأ عنها.
الوثيقة:كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في اي شأن من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان.
التبليغ:الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اي ولادة او وفاة.
الاخبار: الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة.
البيان: كل محرر يصدرعن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني.
شهادة القيد: وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية.
الرقم الوطني: الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة.
الرقم المتسلسل: الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026