المادة 8 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة ، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026