المادة 7 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026