المادة 7 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون :-
أ- أردني الجنسية .
ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى .
ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام .
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026