المادة 6 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي :- ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص ) .
ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.
د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام الخدمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026