المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الاتصال الحكومي . الهيئة:هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المدير:مدير عام الهيئة . الشخص:الشخص الاعتباري . كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او الإعلامفئات معينة منه إشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من المرئي:أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك والمسموعبوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل . إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال البث:الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها. الاعمال و الخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها البرامج: يبثها المرخص له للجمهور . إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية ، كلها إعادة البث: او بعضها بلا تغيير ، لاستقبالها من الجمهور . رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية التردد: الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور. منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص رخصة البث: المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا المرخص له: القانون . اتفاقيةالعقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم : الترخيصالعلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما . كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها المصنف: كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية. تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق تداول :عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياًاو جزئياً المصنف ببدل او بغير بدل . كل بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً مكان عام: بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى . دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات . إجازةالإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين : المصنفضمن شروط محددة . رخصةالإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة : التداولأعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون . رخصةالإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات : الإنتاجوفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة