المادة 1 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يسمى هذا القانون ( قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة