المادة 14 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة