المادة 13 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026