المادة 13 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية . ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة