المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026