المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة