المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026