المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة