المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026