المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د- زوجة الغير أو معتدته.
ه- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026