المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026