المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :- أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا . ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا . ج- أصول زوجته وإن علون . د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة