المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الخامس: المحرمات يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :- أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا . د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة