المادة 238 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما .
ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026