المادة 237 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026