المادة 235 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.
ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026