المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026