المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعِلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026