المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب
أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026