المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026