المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً .
ب- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
ج- يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026