المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان باالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان باالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026