المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا .
ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1- بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة.
2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .
3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026