المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
التفريق لإباء الإسلام والردة
أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026