المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
التفريق للعجز عن دفع المهر
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإصفحن اةل ع23 مقند ي56فسخ دون إمهال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026