المادة 23 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون.
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل الحضور يُثبَّ ت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَ ين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
د- يحق للحزب إنشاء وتملُّك مراكز الدراسات المتخصصة وفقًا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية .
ه- للحزب إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أيٍّ من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
و- للحزب أن يستخدم نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمّن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصية.
ز- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكّ ل تلك العلاقة ارتباطًا تنظيميًّا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026