المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:- أ- جميع الطعون المتعلّ قة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال. ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة