المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة. ب- يحظر استخدام:- 1- دُور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي. 2- أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، للحزب استخدام المرافق العامة والخاصة، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها. د-على الحزب الالتزام برفع العلم الأردني على مقره وفي الأنشطة الحزبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة