المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026