المادة 2 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلّة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوَّضي الهيئة. سجلّ الأحزاب المُنشأ في الهيئة وفقًا لأحكام السّجلّ: هذا القانون. الأمين:أمين عام الحزب أو مَن في حُ كمِه. ممثّ لأحد مفوَّضي مؤسِّسي الحزب الذي يتم اختياره وفقًا : المؤسّسينلأحكام هذا القانون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة