المادة 2 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلّة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوَّضي الهيئة.
سجلّ الأحزاب المُنشأ في الهيئة وفقًا لأحكام
السّجلّ:
هذا القانون.
الأمين:أمين عام الحزب أو مَن في حُ كمِه.
ممثّ لأحد مفوَّضي مؤسِّسي الحزب الذي يتم اختياره وفقًا :
المؤسّسينلأحكام هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026