المادة 1 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يسمّ ى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022) ويُ عمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة