المادة 1 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يسمّ ى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022) ويُ عمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة