المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

على الحزب أن يحتفظ في مقرّ ه الرئيسي بالسجلّات والبيانات التالية:- أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه. ب-أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كلّ منهم ومحلّ إقامته وبياناته الشخصية. ج- سجلّ قرارات الحزب. د- سجلّ إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصَّلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة