المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
على الحزب أن يحتفظ في مقرّ ه الرئيسي بالسجلّات والبيانات التالية:-
أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.
ب-أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كلّ منهم ومحلّ إقامته وبياناته الشخصية.
ج- سجلّ قرارات الحزب.
د- سجلّ إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصَّلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026