المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

على الحزب تزويد أمين السّجلّ بعنوان مقرّ ه الرئيسي والمقارّ الفرعية له خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح أيٍّ منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة