المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
على الحزب تزويد أمين السّجلّ بعنوان مقرّ ه الرئيسي والمقارّ الفرعية له خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح أيٍّ منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة