المادة 9 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والمواصفات التي تقرهما وتدفع قيمة التكاليف اليه على اقساط حسبما ترى اللجنة ووفق متطلبات العمل ما دام متقيداً بالشروط المتفق عليها من اللجنة.
ب - يحال العطاء على المتعهدين بقرار تصدره اللجنة دون تقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بذلك وينبرم العقد بتوقيع الرئيس والمتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026