المادة 10 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا. ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض الحكومة او ارض أي شخص من اجل تخصيصها للمتضررين او للمرافق العامة بعد ان تدفع التعويض العادل لاصحاب الاراضي المملوكة. ج- بعد اعادة تنظيم وتخطيط الاراضي التي استولت عليها الجنة يجوز لها اقامة ابنية عليها لمنفعة المتضررين او ان تصخفحصة 3 صمهن ا5 او تخصص قسما منها للمرافق العامة. د- لدى ممارسة اللجنة سلطاتها وصلاحياتها المخولة اليها بموجب هذا القانون لا تتقيد بأي تشريع يتعلق بالاستملاك او التنظيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة