المادة 9 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

جدول التسجيل الجديد أ . بعد التصديق على (جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل الجديد) ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب. ينشر الاعلان عن فتح (جدول التسجيل الجديد) في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين وبواسطة الاذاعة وتعلق نسخة منه في مبنى بلدية الصريح ويبلغ مخاتير قرية الصريح بتاريخ فتح الجدول المذكور مقابل التوقيع على نسخة الاعلان التي يتوجب حفظها في دائرة التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك