المادة 10 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
فتح صحائف السجل الجديدة
تقتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند 8 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المتعلق برسوم الافراز بين الشركاء، او اي تعديل يحل محله وعلى اساس القيمة المسجلة للاراضي قبل اعادة الافراز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026