المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل الخامس عشر وفاة الفرقاء لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة