المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026