المادة 90 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026