المادة 88 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة