المادة 46 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل التاسع المحاكمات تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة