المادة 45 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026