المادة 197 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة