المادة 197 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026