المادة 196 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل السابع والعشرون أحكام ختامية أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة